المكتبة المقروءة : الفـقه : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
طباعة الصفحة

  المكتبة المقروءة : الفـقه : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
 

 

فصل

 

    ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد. نص عليه (وش)، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء؛ لحديثي ابن عباس وابن عمر؛ ولأنه خبر ديني، وهو أحوط، ولا تهمة فيه، بخلاف آخر الشهر؛ ولاختلاف أحوال الرائي والمرئي، ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد، وجب العمل بها (وهـ).

    وفي «الرعاية»: وقيل: حتى مع غيم وقترة. فيفهم منه: أن المقدم خلافه، والمذهب: التسوية.

    وقال أبو بكر: إن جاء من خارج المِصْرِ، أو رآه فيه لا في جماعة، قُبِلَ واحد، وإلا اثنان، وحكي رواية. وفي «الرعاية» هذه الرواية، إلا أنه قال: لا في جمع كثير، ولم يقل: وإلا اثنان لا في جمع كثير قبل، وإلا فلا. ومذهب (هـ) يُقْبَلُ واحد في غيم، أو رآه خارجه، أو أعلى مكان منه كالمنارة، ومع الصحو التواتر.

    وعن أحمد - رحمه الله -: يعتبر عَدْلانِ (و م ق) فعلى الأول - وهو المَذْهب -: هو خبر، فتُقبَلُ المرأة والعبد، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمعه من عدل. زاد بعضهم: ولو رد الحاكم قوله. ولا يُعتبَرُ لفظ الشهادة، وذكر القاضي فيه في شهادة القاذف: أنه شهادة لا خبر. وذكر بعضهم وجهين، فتنعكس الأحكام، وهذا أصح للشافعية، ويتوجه في المستور، والمُمَيِّز الخلاف، وجزم في «المستوعب» وغيره: لا يقبل صبي. وفي «الكافي»: يُقبَلُ العبد؛ لأنه خبر، وفي المرأة وجهان:

    أحدهما: يُقبَلُ؛ لأنه خبر.

    والثاني: لا؛ لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يُقبَلُ فيه شاهد الفَرْعِ، مع إمكان شاهد الأصل(127)، ويطَّلعُ عليه الرجال، كهلال شوال. كذا قال.

    وإذا ثبت بقول الواحد، ثبتت بقيَّةُ الأحكام، جزم به صاحب «المحرر» في مسألة الغيم. وقال القاضي في مسألة الغيم - مفرِّقاً بين الصوم وبين غيره -: قد يثبت الصوم بما لا يثبت الطلاق والعتق، ويحل الدَّيْن وهو شهادة عدل. ويأتي: إذا علَّقَ طلاقها بالحمل، فشهد به امرأة، هل تطلُقُ؟

    ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان (و م ش) لا واحد، حكاه الترمذي (ع) خلافا لأبي ثور وغيره، وفي «الرعاية»: وعنه: يُقبَلُ في هلال شوَّالٍ قول عَدْلٍ واحد، بموضع ليس فيه غيره، لا رجل وامرأتان (هـ)؛ لأنه يقبل ذلك في غير العقوبات، ولا يعتبر التواتر في العيدين مع الغيم(هـ).

 

-----------------------

 

(127) قوله: «شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل» يعني: الذي يشهد على شهادة الواحد هذه تسمى شهادة الفرع، والأصل هو الشاهد الأول، فيأتي إنسان ويقول: أشهد أن فلاناً شهد بكذا وكذا.

 

تاريخ التحديث : Feb 7, 2008




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
info2@binothaimeen.com