الخطبة الأولى
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إن الحمد لله، نحمده ونسنتعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله - تعالى - بالهدى ودين الحق، فبلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد:
فيا أيها الناس، إنكم تستقبلون في هذه الأيام السفر إلى حج بيت الله الحرام، ترجون من الله الرحمة، وتؤمنون الفوز بدار النعيم المقيم، و تؤمنون بالخلف العاجل من الله عزَّ وجل .
إنكم تتوجهون في أشهر حرم إلى أمكنة فاضلة ومشاعر معظمة تؤدون عبادة من أجَلِّ العبادات، لا يريد المؤمن بها فخراً ولا رياءً ولا نزهةً ولا طرباً، إنما يريد بذلك وجه الله - عزَّ وجل - والدار الآخرة، فأدوا هذه العبادة كما أمرتم مخلصين لله متَّبعين لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - غير مغالين ولا مقصرين، فإن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فقوموا في سفركم وفي إقامتكم بما أوجب الله عليكم في الطهارة الصلاة وغيرها من شعائر الإسلام، إذا وجدتم الماء فتطهروا به للصلاة فإن الله - عزَّ وجل - يقول في كتابه العزيز: +فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ" [المائدة: 6]، «أدوا الصلاة جماعة ولا تتشاغلوا عنها بشيء؛ فإن صلاة الجماعة تفوت وأما الشغل فيمكن قضاؤه فيما بعد الصلاة»(1) كما جاء في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، «صلوا الرباعية ركعتين من حين مغادرتكم بلدكم حتى ترجعوا إليها، فصلوا الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين»(2) كما ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه، «إلا أن تصلوا خلف إمام يتم الصلاة فأتموها أربعاً»(3)، سواء أدركتم معه الصلاة كلها أو بعضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(4) «اجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لكم إن كنتم سائرين»(5)، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أما إذا كنتم مقيمين في مكة أو منى أو غيرهما فالسنة ألا تجمعوا»(م1)، «وصلوا من النوافل الوتر وراتبة الفجر وما شئتم من التطوع»(6) «إلا راتبتي الظهر وراتِبة المغرب وراتِبة العشاء»(7) كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذه الثلاثة من التطوعات السنة ألا تصلوها، وأما ما عداها من التطوع فإنه باقٍ على سُنيته حضراً وسفراً، تخلَّقوا بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه والكرم بالمال والبدن والجاه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واصبروا على المشقة والأذى فإن الله مع الصابرين، «وقد قيل: إنما سمِّي السفر سفراً؛ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال»(م2) ويُبَيِّنها ويظهرها، فإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا كما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «تجرد لإهلاله واغتسل»(8)، وتطيبوا في أبدانكم وفي الرأس واللحية كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت»(9)، والبسوا ثياب الإحرام غير مطيبة، البسوا إزاراً ورداءً أبيضين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «ليحرم أحدكم في إزارٍ ورداءٍ ونعلين»(10) للذكور، وللنساء ما شئن من الثياب غير متبرجات بزينة، لا تجاوزوا الميقات بدون إحرام، أحرموا من أول ميقات تمرون به فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّتَ المواقيت وقال: «هنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»(11)، ومَنْ كان في الطائرة فليتهيأ للإحرام من قبل ثم ينوي الإحرام إذا حاذى الميقات قبل مجاوزته، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الإحرام إلى جدة كما يفعله بعض الناس «فإن هذا خلاف ما جاءت به السنة»(12)، «وإذا أردتم الإحرام فأمامكم ثلاثة وجوه من الإحرام: إما التمتع، وإما القران وإما الإفراد»(13)، «والتمتع: أفضل لغير مَنْ ساق الهدي»(14)؛ وعلى هذا فإذا وصلتم إلى الميقات فأحرموا بالعمرة ثم سيروا إلى مكة مُلبِّين بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة، لك والملك لا شريك لك»(15)،«يرفع الرجال أصواتهم بذلك»(16)، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بها، وإذا بلغتم البيت: «فطوفوا به طواف العمرة سبعة أشواط»(17)، واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف القريب من الكعبة والبعيد منها حتى أطراف المسجد وسطحه لكن القرب أفضل إذا لم يكن زحامٌ ومشقة، وإذا أكملتم الطواف «فصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم»(18) قريباً منه إن تيسَّر لكم أو بعيداً منه، «ثم اسعوا بين الصفا والمروة سعي العمرة سبعة أشواط»(19) «تبتدئون بالصفا وتختتمون بالمروة»(20)، فإذا أكملتم السعي «فقصروا من رؤوسكم من جميع الرأس لا من جانب منه»(21) كما يفعله بعض الناس، «وتقصر المرأة من أطرافه بقدر أنملة إصبع»(22) «وبذلك تمَّت العمرة وحللتم الحلَّ كله»(23)، «فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرموا بالحج من مكانكم الذي أنتم فيه»(24)، «اغتسلوا»(25)،«وتطيبوا»(26)،«والبسوا ثياب الإحرام»(27)، «وأحرموا بالحج وسيروا مُلبِّين إلى منى وصلُّوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع، تصلون الظهر والعصر والعشاء على ركعتين وتؤدون كل صلاة وحدها في وقتها اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع فسيروا مُلبِّين إلى عرفة وصلوا بها الظهر والعصر على ركعتين جمع تقديم ثم تفرغوا إلى الله بذكره ودعائه والتضرع إليه مستقبلي القبلة ولو كان الجبل خلفكم رافعين قلوبكم وأيديكم إلى ربكم مؤملين منه إجابة دعائكم ومغفرة ذنوبكم .
أيها المسلمون الحجاج، تأكدوا من الوقوف داخل عرفة فإن كثيراً من الحجاج ينزلون خارج حدودها ولا يقفون فيها، ومَنْ لم يقف في عرفة فلا حج له، وعرفة كلها موقف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وقفتُ هاهنا وعرفة كلها موقف، فكل ما في عرفة موقف إلا قبل الوادي وادي عُرَنَة، وإذا غربت الشمس فسيروا إلى مزدلفة وصلوا بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين وبيتوا بها حتى تصلوا الفجر، ثم ادعوا الله سبحانه، استغفروه وكبِّروه ووحِّده إلى أن تُسفروا جداً، ثم سيروا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - للضعفاء الذين يشق عليهم مزاحمة الناس - رخّص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ليرموا الجمرة قبل زحمة الناس، فإذا وصلتم إلى منى فابدؤوا برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، كل حصاة أكبر من الحمَّص قليلاً والقطوها من حيث شئتم وكبِّروا مع كل حصاة، واعلموا أن الحكمة من رمي الجمرات هي: إقامة ذكر الله وتعظيمه، وبهذا يكبِّر الرامي عند رميه، ولستم ترمون الشياطين كما يظنه بعض الجهال وإنما ترمون هذه الأحجار في هذه الأماكن تعظيماً لله - عزَّ وجل - وإقامةً لذكره واقتداءً برسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا رميتم الجمرة فاذبحوا الهدي إن تيسر»(28)، ولا يجزىء في الهدي إلا ما يجزىء في الأضحية، قال الله تعالى: +فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ" [البقرة: 196]، ويجوز صيام الأيام الثلاثة قبل الطلوع، ويجوز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز صيام الأيام السبعة بعد رجوعكم متتابعةً أو متفرقة، وإذا ذبحتم الهدي المتيسر «فاحلقوا رؤوسكم»(29) كما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «والنساء يقصرن»(30)، «وإذا رميتم وحلقتم حلَّ لكم كل شيءٍ من محظورات الإحرام إلا النساء»(31)، «فتلبسون ثيابكم وتتطيبون»(32) «ثم تنزلون إلى مكة فتطوفون بالبيت للحج وتسعون له بين الصفا والمروة وبذلك تحلون الحلَّ كله فيحل لكم جميع محظورات الإحرام حتى النساء»(33).
أيها المسلمون الحجاج، إن الحجاج يوم العيد يؤدون مناسك عظيمة؛ ولهذا سمَّى الله هذا اليوم - يوم العيد - سماه: يوم الحج الأكبر، فإن الحجاج يرمون جمرة العقبة ثم يذبحون هديهم ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون ثم يطوفون بالبيت ثم يسعون بين الصفا والمروة والأفضل أن يفعلها الحاج يوم العيد على هذا الترتيب فإن قدَّمَ بعضها على بعض فلا حرج؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سُئِل يوم العيد عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج»(34) تيسراً على العباد ورحمةً بهم، ولو أخرتم الطواف والسعي حتى تنزلوا من منى فلا حرج عليكم غير أنكم لا تتمتعون بالنساء قبل ذلك، وإن أخرتم ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر وذبحتموه بمكة فلا حرج عليكم .
أيها المسلمون الحجاج، «بيتوا بمنى ليلتين: الحادية عشرة والثانية عشرة»(35) كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، «وارموا الجمار الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس، ابدؤوا برمي الجمرة الأولى الشرقية فارموها بسبع حصيات وكبِّروا مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام وقفوا مستقبلي القبلة رافعي أيديكم إلى ربكم تدعونه دعاءً طويلاً، ثم ارموا الجمرة الوسطى بسبع حصيات وكبِّروا مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام وادعوا الله دعاءً طويلاً وأنتم إلى القبلة رافعي أيديكم، ثم ارموا جمرة العقبة بسبع حصيات وكبروا مع كل حصاة، وانصرفوا بعد ذلك بدون وقوف للدعاء، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى ولم يقف بعد رمي جمرة العقبة»(36)، «ولا ترموا قبل زوال الشمس في الأيام التي بعد العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرمي فيها إلا بعد الزوال»(37)، ولكم الرمي في الليل بعد غروب الشمس إلى نصف الليل أو إلى طلوع الفجر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «وقَّتَ أول الرمي دون آخره»(38)، «وأَذِنَ للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر خوفاً عليهم من الزحام»(39)، وارموا بأنفسكم ولا توكِّلوا أحداً يرمي عنكم؛ لأن الله - تعالى - يقول في القرآن الكريم: +وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ" [البقرة: 196]؛ ولأن الرمي عبادة واجبة على الذكور والإناث، فيجب على المرء أن يؤديها بنفسه إلا عند الضرورة، مثل: أن يكون مريضاً أو كبيراً أو امرأة حاملاً تخاف على نفسها أو على حملها من الزحام فيجوز التوكيل حينئذٍ وإذا جَازَ التوكيل فإن الوكيل يرمي الجمرات أولاً عن نفسه ثم يرميها عن موكِّله ولو في موقف واحد، وإذا رميتم الجمار في اليوم الثاني عشر فقد تمَّ الحج، فقد قال الله تعالى: +وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" [البقرة: 203] «فمَنْ شاء تعجَّل فخرج من منى قبل غروب الشمس، ومَنْ شاء تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من الغد بعد الزوال وهذا أفضل؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه أفضل عملاً، حيث يحصل له المبيت من الرمي في الثالث عشر»(40)، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي - رحمه الله تعالى - في السنن الكبرى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وطوفوا للوداع إذا أردتم السفر إلى بلدكم بعد تمام أفعال الحج كلها؛ لأن طواف الوداع ليس بعده شيء من أفعال الحج، ولقد قيل لنا: إن بعض الناس ينزل فيطوف للوداع ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يستمر في سفره وهذا خطأ ٌ مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت»(41)، ومَنْ رمى بعد الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بعد أن أتمَّ جميع أفعال النسك، وليس على المرأة وداعٌ إذا كانت حائضاً أو نفساء، وإذا رجعتم إلى بلادكم بعد أداء الحج فاعلموا أنكم أديتم عبادةً عظيمة وأن ذلك من نعمة الله عليكم، فاتقوا الله وأنيبوا إليه والزموا طاعته، ولا تعيدوا سيئاتكم لصفحاتكم بعد أن مُحيَت بالحج .
عباد الله، هذه صفة العمرة والحج سقناها لكم، أسأل الله أن ينفعنا جميعاً بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بعبادة الله على الوجه الأكمل الذي يرضاه، فإن الله - تعالى - أمركم أن تكونوا على ما يحب ويرضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(42)، واستمعوا قول الله عزَّ وجل: +الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ" [البقرة: 197] .
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك مَن أشرك به وكفر، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحبٍ ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان، وسلَّم تسليماً .
أما بعد:
فقد ذكرنا فيما سبق أن الإنسان القادر على الحج لا يوكِّل مَنْ يحج عنه في النفل ولا في الفرض؛ «لأن التوكيل في الحج إنما ورد لمن لا يستطيع في حج الفريضة فقط»(43) كما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم -رحمهما الله تعالى- في صحيحهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ وعلى هذا فمَنْ كان قادراً في حج النفل فليؤده بنفسه وإن لم يفعل فلا يوكِّل على ذلك أحداً هذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو الموافق لظاهر نصوص الشريعة؛ وعلى هذا فإذا أراد أحدكم الخير وهو يحب أن يحج فإنه يستأجر سيارة ويُركب بها الحجاج ذهاباً وإياباً وتعويداً وبهذا يكون له مثل أجر مَنْ ركب في هذه السيارة من غير أن ينقص من أجورهم شيء كما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى- من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه: «مَن جهَّز غازياً فقد غزا»(44)، ويحصل على خيرٍ كثير وهو جالس في بيته، وفي هذه الحال إما أن يجعل هذه السيارة التي يستأجرها خاصةً بالفقراء فلا يجوز للأغنياء أن يركبوا فيها، وإما أن يجعلها عامة وحينئذٍ يجوز للأغنياء وغيرهم أن يركبوا فيها، ولكن الذي ينبغي للغني ألا يركب في هذا، وأن يجعل الحج كله على نفقته .
أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل أياماً فاضلة وهي: أيام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»(45) فأكثروا أيها المسلمون، أكثروا في عشر ذي الحجة من ذكر الله، وتكبيره، وتحميده، والتهليل، وقراءة القرآن، والصلاة، والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة؛ من أجل أن تفعلوا ما يحبه الله عزَّ وجل، ومن ذلك أن تصوموها فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة كما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي - رحمه الله تعالى - في سننه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن أجمعين وفيه «وكان يصوم تسعاً من ذي الحجة»(46)؛ لأن الله - تعالى - يقول: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به»(47)، لكن مَنْ كان عليه قضاء من رمضان فليبدأ بقضاء رمضان قبل صيام التطوع، ويجوز أن يصوم قضاء رمضان في هذه الأيام العشر ويحصل له فضل الصيام فيها؛ لأنه يصوم صوماً واجباً، واعلموا أن من نعمة الله على عباده أن مَنْ لم يحج من المسلمين فقد شرع الله له أن يضحي في بلده لقوله تعالى: +لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [الحج: 28]، «والأضحية سنَّة مؤكدة»(48) كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، لكنها للأحياء فقط كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى، «ومَنْ أراد منكم أن يضحي فإن من رحمة الله ونعمته ولطفه به أن نهاه أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً، فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئاً من شعره لا من رأسه ولا من شاربه ولا من إبطه ولا من عانته، ولا يأخذ شيئاً من ظفره، ولا يأخذ شيئاً من بشرته أي: من جلده، فلا ينتف جلده كما يفعله بعض الناس في أعقابهم أو في عراقيبهم فإن بعض الناس ينقضها وينتفها وهذا في أيام عشر ذي الحجة محرّمٌ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم- عنه، واعلموا أن هذا النهي من نعمة الله علينا والحمد لله، ومن رحمة الله بنا؛ لأجل أن نشارك الحجاج في بعض شعائر الحج، فإن الحجاج ممنوعون من حلق رؤوسهم وكذلك هؤلاء الذين يضحون ممنوعون من أخذ شيءٍ من شعرهم وبشرتهم وظفرهم ليكون لهم نصيب ولو قليلاً يشاركون به الحجاج حيث فاتهم الحج فكان هذا من نعمة الله عزَّ وجل، ويتبيَّن لكم أنه من نعمة الله: أنه لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه لكان التعبد بتركه من البدع فلما نهى عنه صار تركه من العبادات التي يؤجر الإنسان عليها ويثاب عليها»(49) .
أيها الناس، اعلموا أن هذا الحكم وهو تحريم أخذ الشعر والأظفار والبشرة يختص بمن يضحي دون مَن يضحى عنه، وأما مَنْ يضحى عنه وهم أهل البيت فإنه لا حرج عليهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وبشرتهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى مَنْ يضحي فقط ولم ينهَ مَن يضحى عنه؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم ينقل أنه كان ينهى أهل بيته عن الأخذ من شعورهم وأظافرهم وبشرتهم وهذا دليل على أنه لا يحرم على أهل البيت أن يأخذوا شيئاً من الشعور أو الأظفار أو البشرة، والأصل براءة الذمة والحل؛ حتى يقوم دليل على التحريم .
أيها المسلمون، إن بعض الجهال الذين ابتلاهم الله بالإصرار على حلق لحاهم وهو معصيةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفٌ لهدي الأنبياء والمرسلين والصالحين، موافقٌ لهدي المجوس والمشركين، فحلقُ اللحية محرمٌ وهو مخالف لشعار المسلمين .
هؤلاء الذين ابتُلوا بهذا سمعنا أن بعضهم يترك الأضحية خوفاً من أن يمتنع من حلق لحيته في أيام العشر وهذا من السفه العظيم، كيف تترك هذه العبادة من أجل أن تعصي الله في هذه الأيام العشر ؟ إن هذا لمن السفه، فاتقِ الله يا أخي، والزم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لمتأكد من إخواني هؤلاء أنه لو بُعثوا وقيل لهم هذه طريق محمد - صلى الله عليه وسلم - وهذه طريق المجوس والمشركين لاتبعوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا يحبون - ذلك وهم يحبونه لكن تغلبهم نفوسهم بضعف العزيمة - إذا كانوا يحبون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليقولوا: سمعنا وأطعنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأوفوا اللحى، وأرخوا اللحى، كل هذه الألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفوا الشوارب»(50)، وإني لأعلم علم اليقين أن عند هؤلاء من الدين أو عند بعض هؤلاء من الدين ما يحرصون به على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لضعف العزيمة تغلبهم نفوسهم فيقبلون بهذا الحلق، وأسأل الله - تعالى - أن يعينهم على ترك هذه المعصية؛ حتى يكونوا مطيعين لله ورسوله، متَّبعين لشعار الأنبياء والصالحين، وربما تكون هذه المناسبة - وهي عدم أخذهم من لحاهم في أيام العشر - ربما تكون سبباً للاستمرار على ذلك حتى يلقوا الله - عزَّ وجل - وهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله - تعالى - أن يعينهم على ذلك وأن يعفو عنهم عما مضى من أفعالهم، وأن يرزقنا جميعاً الاستقامة على دينه ويهدينا صراطه المستقيم، الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء والصالحين .
عباد الله، +إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ" [النحل: 90-91]، واتقوا الله عباد الله، +وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [الأنفال: 45] .
-----------------------------
(1) أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم (608-609)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب المساجد ومواضع الصلاة وبوَّب له مسلم باباً سماه باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ت ط ع .
(2) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الصلاة رقم (337)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1105) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ت ط ع .
(3) أخرجه الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في كتاب النداء للصلاة باب صلاة المسافر وإذا كان إماماً أو كان وراء إمام رقم (316). ت ط ع، وفي الجزء الأول صفحة (149) والحديث رقم (348) .
(4) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الأذان من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه رقم (599)، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم (948) واللفظ للبخاري، ت ط ع .
(5) أخرجه البخاري -رحمه الله- في كتاب الجمعة من حديث عمر رضي الله عنه (1041-1042)، وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من حديث عمر رضي الله عنه (1145) وفي رواية له من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه .
(م1) انظر إلى هذه المسألة في مجموع الفتاوى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في المجلد (26) صفحة (141) .
(6) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في كتاب الجمعة باب الوتر في السفر رقم (945) وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الجمعة باب المداومة على ركعتي الفجر من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رقم (1089). ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رقم (1191)، وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رقم (1136)، ت ط ع .
(7) أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الجمعة (1038)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1112)، وأخرجه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- (4531) من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ت ط ع .
(م2) انظر إلى هذه المقولة في كتاب كشف الخفاء المجلد الثاني صفحة (465) رقم (11480) .
(8) أخرجه الترمذي -رحمه الله تعالى- في سننه في كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (760)، والدارمي -رحمه الله تعالى- في سننه في كتاب المناسك من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه (1726) .
(9) أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (1439)، ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2042) من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ت ط ع .
(10) أخرجه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رقم (4664)، ت ط ع .
(11) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (1427)، وأخرجه الإمام -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (2022) من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ت ط ع .
(12) سبق تخريجه في الحديث السابق رقم (10) .
(13) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في كتاب الحج باب التمتع والقران الإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه الهدي (1460)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الطويل رضي الله تعالى عنه في كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم (2137) وفي رواية له من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في كتاب الحج باب وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه رقم (2109) .
(14) سبق تخريجه في الحديث رقم (10) .
(15) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (1448)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (2029) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ت ط ع .
(16) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال (1447) من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج، باب التقصير في العمرة (2190) (2191) من حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، ت ط ع .
(17) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (1536)، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج (2172) من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ت ط ع .
(18) سبق تخريجه في الحديث رقم (7) .
(19) سبق تخريجه في الحديث رقم (7) .
(20) أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (2137)، ت ط ع .
(21) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه (1416)، ت ط ع .
(22) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد رقم (2) صفحة (146) رقم (12909) كما جاء في الأثر عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: «تجمع المحرمة شعرها ثم تأخذ قدر أنملة»، وكذلك أخرجه في المجلد (2) صفحة (147) رقم (12917)، أخرجه الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في الموطأ من حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين (789)، ت ط ع .
(23) أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب المناقب من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (3545)، وأخرجه مسلم في كتاب الحج (2137) من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ت ط ع .
(24) انظر إليه في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الأول صفحة (1083) المؤلف عبد الرحمن الجزيري .
(25) سبق تخريجه في الحديث رقم (7) .
(26) سبق تخريجه في الحديث رقم (8) .
(27) سبق تخريجه في الحديث رقم (9) .
(28) أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (2137) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ت ط ع .
(29) أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (1614)، وأخرجه مسلم في كتاب الحج (2292) ت ط ع .
(30) سبق تخريجه في الحديث رقم (18) .
(31) أخرجه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده في مسند بني هاشم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رقم (1986)، والنسائي -رحمه الله تعالى- في سننه في كتاب مناسك الحج باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار رقم (3046)، ت ط ع .
(32) سبق تخريجه في الحديث رقم (4) .
(33) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (1578)، وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (2159) من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ت ط ع .
(34) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (1621)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (2305) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ت ط ع .
(35) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج، باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة (1627)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج، باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية من حديث ابن عمر عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم (2318)، ت ط ع .
(36) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (1633)، ت ط ع .
(37) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (1628) من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- من حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- في كتاب الحج (2290)، ت ط ع .
(38) سبق تخريجه في الحديث رقم (33) .
(39) أخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (1566-1567-1568) من حديث ابن عباس وأسماء وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج (2274)، ت ط ع .
(40) أخرجه الإمام البيهقي -رحمه الله تعالى- في السنن الكبرى من حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- في المجلد رقم (3) صفحة (148) رقم (5242) .
(41) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (1636)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الحج من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (2351)، ت ط ع .
(42) أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الأقضية (3243) من حديث أم عبد الله عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها .
(43) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى -في صحيحه في كتاب الحج باب حج المرأة عن الرجل من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رقم (1722) . ت ط ع، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه في كتاب الحج باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت رقم (2375) من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ت ط ع .
(44) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب: مَن جهَّز غازياً أو خلفه بخير رقم (2631)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الإمارة باب: فضل مَن أعان الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير رقم (3511) من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه، ت ط ع .
(45) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الجمعة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رقم (916)، وأخرجه الإمام الترمذي -رحمه الله تعالى- في سننه في كتاب الصوم رقم (688)، وأبو داود في سننه في كتاب الصيام رقم (2082)، وابن ماجة في سننه رقم (1717)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (1867)، والدارمي في سننه رقم (1708) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ت ط ع .
(46) أخرجه النسائي -رحمه الله تعالى- في سننه عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في كتاب الصيام باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وذِكْر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك رقم (2374)، ت ط ع .
(47) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الصوم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رقم (1771)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الصيام رقم (1942)، ت ط ع .
(48) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه في كتاب الأضاحي باب وضع القدم على صفح الذبيحة رقم (5138)، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه في كتاب الأضاحي باب استحباب الضحيَّة وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير من حديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- رقم (3635)، ت ط ع .
(49) أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الأضاحي رقم (2653) من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأخرجه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في مسنده رقم (25269) (25359) وأصحاب السنن من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ت ط ع .
(50) أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب اللباس باب إعفاء اللحى (عفواً) كثروا وكثرت أموالهم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رقم (5442-5443)، ت ط ع ، وأخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في كتاب الطهارة باب حفظ خصال الفطرة رقم (380-381-382-383) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ت ط ع .
|