مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنائز

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنائز
السؤال: تقول السائلة إذا أسميت طعاماً أو أي شيئاً ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
  الجواب
 

الشيخ: أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا أنه يصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد أذن بذلك وقد رضي فإنه لا حرج.


تاريخ التحديث : Jun 28, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
info2@binothaimeen.com